وأما الدفاع عن النفس والأهل والمال. فحسن بل قد يجب، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية الأربعمائة: من قتل دون ماله فهو شهيد، كما في البحار (1).
وفي الفقيه وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل. وفي " حرب " و " دفع " ما يتعلق بذلك.
وفي مكاتبة الرضا (عليه السلام) شرائع الدين للمأمون: والجهاد مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ، ذلك إذا لم تحذر على نفسك - الخ (2).
وتقدم في " خرب ": خبر من أخذ من خربة فيها قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم.
وفي " فرس ": قتل الفرس رجلا وحكم مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام).
وفي " اسم ": خبر قتل أسامة رجلا أظهر الإسلام ونزول الآية في حقه.
وفي " ضلل ": الإضلال أشد من القتل، وفي " فسد ": جواز قتل الساعي في الفساد في الجملة.
باب ما عجل الله به قتلة الحسين (عليه السلام) من العذاب (3).
نشر قتلة الحسين صلوات الله عليه يوم القيامة، فيقتلهم الحسين صلوات الله عليه كلهم، ثم ينشرون فيقتلهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم ينشرون فيقتلهم مولانا الحسن المجتبى (عليه السلام)، وهكذا ينشرون ويقتلون حتى يقتلهم كل واحد من ذريتهم (4).
باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة (5).