أقول: أي ليس قطع اليد في سرقة الثمر ما دام في رأس النخلة. ولعل الحكم مخصوص بما إذا كان معلقا على النخل قبل أن يجد ويحرز. وقوله: ولا كثر، بفتح الكاف والمثلثة، هو جمار النخل.
وعن النهاية هو شحمه الذي في وسط النخلة. وعن المناوي وتمامه إلا ما آواه الجرين. فبين الحالة التي فيها القطع وهو كون المال في حرز.
وعنون في الوسائل بابا أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز.
وقال في الرياض: ولا يقطع في سرقة الثمر وهو على الشجر، ويقطع سارقه بعد صرمه وإحرازه بلا خلاف في الأخير. ثم ذكر من النصوص القوي لا قطع في ثمرة ولا كثر. والكثر شحم النخل - الخ.
قطف: خبر القطيفة التي جاء بها جعفر الطيار من أرض الحبشة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها عليا (عليه السلام)، فباعها بألف مثقال ذهب وفرقها في الفقراء (1).
خبر قطيفة أخرى كانت في غنائم بدر ففقدت، فقال رجل: أخذها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
الكفاية: في رواية مفصلة عن الصادق (عليه السلام) قال: - إلى أن قال: - أو لم ينسبوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ما نسبوه من حديث زيد؟ أو لم ينسبوا علي بن أبي طالب إلى ما نسبوه من حديث القطيفة؟ - الخبر (3).
قطم: قطامة بنت الأخضر: من أعداء مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، أعانت ابن ملجم في قتله. قضاياهما في البحار (4).