الطبرسي وأنه نزلت هذه الآية حين تثاقل أصحابه عن الخروج إلى بدر الصغرى (1).
تفسير قوله تعالى: * (من قتل نفسا بغير نفس) * (2).
باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات، وما يحل قتله منها من الحيات والعقارب والغربان وغيرها، والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها (3).
الخصال: عن داود الرقي، عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث الخطاف:
أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل ستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف - الخبر (4).
والخصال مسندا عنه مثله مع زيادة شرح علله (5).
وتقدم في " خمس ": في النبوي الرضوي (عليه السلام): نهى عن قتل خمسة: الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة والضفدع، وأمر بقتل خمسة: الغراب والحداء والحية والعقرب والكلب العقور. والصرد والصوام واحد، كما يظهر من كلام الدميري وأكثر اللغويين.
ومن طريق العامة عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد (6). وقد ذكرنا كل واحد منها في محله فراجع.
النبوي (صلى الله عليه وآله): لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي (7).
بيان: من جرت عليه المواسي أي نبتت عانته (8). وفي معناه في البحار (9).