ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس، فأجاز الله له ذلك.
ومنها: في الكافي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة - الخبر.
ورواه في البصائر قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، وساقه مثله. ومحمد بن سنان وجلالة شأنه ذكرناه في رجالنا.
وممن روى التفويض إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) في أمر الدين من العامة موفق بن أحمد. روى عن جابر، عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وكذا الفقيه ابن شاذان في كتاب مناقبه المائة، كما في إحقاق الحق (1).
وعن العياشي أنه ذهب إلى إسحاق بن محمد البصري فأخرج له أحاديث المفضل بن عمر في التفويض - الخ، كما في رجال الكشي (2).
وزرارة كان يقول بالتفويض.
وممن كتب في التفويض أحمد بن داود بن سعيد فإنه عد الشيخ في الفهرست (3)، والنجاشي من كتبه كتاب التفويض (4). ففيه عن جابر الأنصاري، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث: ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا، والشقي من شقي بنا، نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه.
ومنها: في الكافي مسندا عن محمد بن الحسن الميثمي، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه دينه، فقال عز ذكره: * (ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) * فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا.
ورواه في البصائر بسندين آخرين عنه مثله.
أقول: هذه اللفظة الشريفة: " ما فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا " مذكورة