ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا.
ثم قال: ويلك - أو ويحك - إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا (1).
في حديث البخاري في تقسيم غنائم حنين قال: ثم قام (صلى الله عليه وآله) إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه فقال: يا أيها الناس والله ما لي من فيئكم هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، فجاءه رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله أخذت هذا لأخيط بها برذعة بعير لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما حقي منها فلك.
فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بها ورمى بها من يده (2).
أقول: قال الله تعالى في آل عمران: " وما كان لنبي أن يغل " قالوا: أي وما صح لنبي أن يخون في الغنائم، فإن النبوة تنافي الخيانة، والغلول أخذ الشئ من المغنم في خفية.
وفي الصادقي (عليه السلام): إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط ألم ينسبوا يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله على القطيفة، وبرأ نبيه من الخيانة، وأنزل في كتابه: * (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة) * قالوا: يحمله على عنقه.
وعن أبي جعفر (عليه السلام): ومن غل شيئا رآه يوم القيامة في النار، ثم يكلف أن يدخل إليه، فيخرجه من النار. وتقدم في سفيان الثوري خبر ثلاث لا يغل عليهن.
وفي أمر ابن زياد بعلي بن الحسين (عليهما السلام) أن يغل بغل في عنقه لما سرح بهم