يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. كتاب الإختصاص، بصائر الدرجات عنه مثله (1).
باب وجوب طاعة النبي (صلى الله عليه وآله) والتفويض إليه (2).
وعن مولانا الإمام السجاد (عليه السلام) في حديث مفصل في معرفتهم بالنورانية - إلى أن قال: - اخترعنا من نور ذاته، وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله - الخبر (3).
قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما (4).
وروى البرقي في المحاسن (5) عن ابن فضال عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق النحوي، عن الصادق (عليه السلام).
التفويض إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما (6).
ورواه العياشي عن أبي إسحاق النحوي مثله (7).
وفي الكافي باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله) مسندا عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد إن الله تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها