باب القرعة (1).
فقه الرضا (عليه السلام): كلما لم يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الأمر إلى الله تعالى، لقوله تعالى: * (فساهم فكان من المدحضين) * (2).
المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة. ثم قال:
فأي قضية أعدل من القرعة، وساقه مثله (3). وبسند آخر عنه مثله (4).
وروي هذه الرواية في مورد ميراث الخنثى، ولعله كانت المسألة تلك.
أقول: وفي الوسائل في كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة - الخ، عن الشيخ (في التهذيب) عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ، فقال لي:
فقال لي:
كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ. ورواه الصدوق (في الفقيه) عن محمد بن حكيم مثله.
إقتراع بني يعقوب ليخرج القرعة على واحد فيحبسه يوسف عنده (5).
إستعلام موسى بن عمران النمام الذي كان في أصحابه بالقرعة بتعليم الله سبحانه إياه (6).
إقتراع أحبار بيت المقدس لتخرج القرعة على من يكفل مريم (7). ويأتي في " قلم " ما يتعلق بذلك.
إقتراع أهل سفينة يونس ووقوع القرعة على يونس (8).