لعلمهم كراهته ذلك، فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله لما يلزمهم من تعظيمه.
قلت: تمثل الرجال قياما هو ما تصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس بالقيام في حال قعودهم إلى أن ينقضي مجلسهم، لا هذا القيام المخصوص القصير زمانه.
سلمنا لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس، فيؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة، أما من يريده لدفع الإهانة عنه والنقيصة له، فلا حرج عليه، لأن دفع الضرر عن النفس واجب.
وأما كراهيته (صلى الله عليه وآله) فتواضع لله وتخفيف على أصحابه، وكذا ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك، وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه، ولأن الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث، ويبعد عدم علمه (صلى الله عليه وآله) بهم مع أن فعلهم يدل على تسويغ ذلك.
وأما المصافحة فثابتة من السنة، وكذا تقبيل موضع السجود وتقبيل اليد - إلى أن قال: - وأما المعانقة فجائزة لما ثبت من معانقة النبي (صلى الله عليه وآله) جعفرا، وتقبيله بين عيني جعفر.
وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ، كما في الكافي مسندا عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي.
بيان: يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين صلوات الله عليهم، لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في الحرمة بل ظاهره الكراهة. إنتهى ملخصا (1).
باب المصافحة والمعانقة والتقبيل (2).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقبيل وجه النبي والأئمة صلوات الله عليهم وأيديهم وأرجلهم، وتقبيل ما ينسب إليهم تعظيما واحتراما لهم، بل مطلق