____________________
خطأ في أشهر الحرم فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. الحديث (* 1) فإنها ظاهرة في أن الدية في القتل الخطئي في مال الجاني وأنه مكلف بها مطلقا وإن كان القتل خطأ محضا ويؤكد ذلك أنه جعل الدية عليه في سياق جعل الكفارة عليه فهو كنا نحن وظاهر الآية الكريمة والروايتين لم نقل بوجوب اعطاء الدية على العاقلة ولكن قد دل الدليل على أن عاقلة الجاني تتحمل دية جنايته خطأ كصحيحة محمد الحلبي وغيرها من الروايات الدالة على أن العاقلة تتحمل دية جناية الجاني إذا كانت خطأ ولكن لا يدل شئ منها على أن ذلك وضع وما يظهر من بعض الروايات من الوضع كرواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال:
لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (* 2) ورواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا: الحديث (* 3) لا يمكن الأخذ به لأن رواية أبي بصير ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة ورواية السكوني ضعيفة من جهة أن في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا فالنتيجة من ذلك أنه ليثبت كون تحمل العاقلة الدية في الجناية الخطئي وضعا بل هو تكليف محض وعليه يترتب أن العاقلة إذا أدت الدية برئت ذمة الجاني وإلا فذمته مشغولة بها فإذن لا يختص كون الدية في مال الجاني بصورة عدم العاقلة له أو عجزها بل تعم صورة عصيانها وعدم تأديتها خارجا.
(1) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك معتبرة أبي عبيدة
لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (* 2) ورواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا: الحديث (* 3) لا يمكن الأخذ به لأن رواية أبي بصير ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة ورواية السكوني ضعيفة من جهة أن في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا فالنتيجة من ذلك أنه ليثبت كون تحمل العاقلة الدية في الجناية الخطئي وضعا بل هو تكليف محض وعليه يترتب أن العاقلة إذا أدت الدية برئت ذمة الجاني وإلا فذمته مشغولة بها فإذن لا يختص كون الدية في مال الجاني بصورة عدم العاقلة له أو عجزها بل تعم صورة عصيانها وعدم تأديتها خارجا.
(1) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك معتبرة أبي عبيدة