____________________
بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل فإن مقتضى اطلاق هذه الروايات هو أن في قطع أنف المرأة أو يديها أو رجليها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها، وتدل على ذلك أيضا الروايات الآتية الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكور وأربعمائة في الإناث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (* 1) فإن مقتضى اطلاق تلك الروايات وصحيحة محمد بن قيس هو أن في قطع أنف الذمي أو يديه أو ما شاكل ذلك تمام ديته وهو ثمانمائة درهم، وفي الذمية تمام ديتها وهو أربعمائة درهم، وفي قطع يدي الذمي أو رجليه نصف ديته وهو أربعمائة درهم وفي الذمية نصف ديتها وهو مأتا درهم.
(2) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات السابقة معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (* 2) ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال:
(1) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكور وأربعمائة في الإناث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (* 1) فإن مقتضى اطلاق تلك الروايات وصحيحة محمد بن قيس هو أن في قطع أنف الذمي أو يديه أو ما شاكل ذلك تمام ديته وهو ثمانمائة درهم، وفي الذمية تمام ديتها وهو أربعمائة درهم، وفي قطع يدي الذمي أو رجليه نصف ديته وهو أربعمائة درهم وفي الذمية نصف ديتها وهو مأتا درهم.
(2) بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات السابقة معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (* 2) ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: