____________________
عليه السلام، قال: (قال أبو جعفر الأول (ع) لعبد الله بن عباس يا بن عباس:
أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهب وأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال:
أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله) (* 1) ويمكن الاستدلال على هذا القول أيضا برواية سورة بن كليب المتقدمة.
والصحيح في المقام أن يقال: (أما القول الأول) فهو باطل جزما، ضرورة أن الأمر في المقام يدور بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن نقول بقطع يد الجاني نظرا إلى اطلاقات أدلة القصاص كتابا وسنة التي تدل على ذلك، من دون فرق بين اليد الكاملة والناقصة وأما أن لا نقول بقطع يده، نظرا إلى أن اليد الكاملة لا تقطع بالناقصة وأما قطع أصابعه فحسب، وأخذ دية الكف بالحكومة فلا وجه له أصلا. و (أما القول الثاني) فأيضا لا وجه له، فإن المماثلة إنما هي بين اليدين والمفروض أنها موجودة ولا دليل على اعتبار أزيد من صدق اليد. وعليه فالاطلاقات محكمة، ولا أثر لوجود النقص في إحداهما بإصبع أو أكثر دون الأخرى و (أما القول الثالث) فهو إن تم بالإضافة إلى القصاص، لما عرفت من أنه مقتضى الاطلاقات. ولا دليل على التقييد، إلا أنه غير تام بالإضافة إلى وجوب
أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهب وأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال:
أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله) (* 1) ويمكن الاستدلال على هذا القول أيضا برواية سورة بن كليب المتقدمة.
والصحيح في المقام أن يقال: (أما القول الأول) فهو باطل جزما، ضرورة أن الأمر في المقام يدور بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن نقول بقطع يد الجاني نظرا إلى اطلاقات أدلة القصاص كتابا وسنة التي تدل على ذلك، من دون فرق بين اليد الكاملة والناقصة وأما أن لا نقول بقطع يده، نظرا إلى أن اليد الكاملة لا تقطع بالناقصة وأما قطع أصابعه فحسب، وأخذ دية الكف بالحكومة فلا وجه له أصلا. و (أما القول الثاني) فأيضا لا وجه له، فإن المماثلة إنما هي بين اليدين والمفروض أنها موجودة ولا دليل على اعتبار أزيد من صدق اليد. وعليه فالاطلاقات محكمة، ولا أثر لوجود النقص في إحداهما بإصبع أو أكثر دون الأخرى و (أما القول الثالث) فهو إن تم بالإضافة إلى القصاص، لما عرفت من أنه مقتضى الاطلاقات. ولا دليل على التقييد، إلا أنه غير تام بالإضافة إلى وجوب