ولو أقر ببنوة الميت قبل، صغيرا كان أو كبيرا ولا يعتبر التصديق وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون.
ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق.
____________________
بالولد البالغ، وذلك يقبل مع الشرائط مثل كونهما بالغين عاقلين رشيدين وظاهر حينئذ ثبوت النسب مطلقا فتأمل.
ويفهم التردد من شرح القواعد، ونقل عن الشيخ أنه يتعدى التوارث إلى أولادهما فقط، وقال: في الفرق تأمل.
ولو كان المستلحق ولدا صغيرا الحق في الحال، ولا يتوقف إلى أن يبلغ ويصدق، بل لا يقبل تكذيبه بعد البلوغ والرشد كما مر.
قوله: " ولو أقر ببنوة الميت الخ " لا يعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد فإنه إنما كان معتبرا مع الامكان وهنا ليس بممكن فصار كالطفل والمجنون البالغ.
وفي الكبير تأمل والاجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الميت خصوصا مع التهمة لوجود الإرث، ومع المنازع مثل أخ فتأمل.
قوله: " وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون الخ " إذ لا اعتبار بكلامه فكأنه طفل.
قال في شرح القواعد: ولا خلاف في ذلك، وانكاره بعد الإفاقة كانكار الصبي بعد البلوغ إن ثبت الاجماع فهو وإلا ففيه تأمل، وقال في حاشيته على الكتاب: لو بلغ المجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه أرجح، وفي الفرق تأمل.
قوله: " ولو أقر بغير الولد الخ " أي لا بد لثبوت النسب - بين المقر والمقر به إذا لم يكن ولدا - من البينة الشرعية.
ويفهم التردد من شرح القواعد، ونقل عن الشيخ أنه يتعدى التوارث إلى أولادهما فقط، وقال: في الفرق تأمل.
ولو كان المستلحق ولدا صغيرا الحق في الحال، ولا يتوقف إلى أن يبلغ ويصدق، بل لا يقبل تكذيبه بعد البلوغ والرشد كما مر.
قوله: " ولو أقر ببنوة الميت الخ " لا يعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد فإنه إنما كان معتبرا مع الامكان وهنا ليس بممكن فصار كالطفل والمجنون البالغ.
وفي الكبير تأمل والاجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الميت خصوصا مع التهمة لوجود الإرث، ومع المنازع مثل أخ فتأمل.
قوله: " وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون الخ " إذ لا اعتبار بكلامه فكأنه طفل.
قال في شرح القواعد: ولا خلاف في ذلك، وانكاره بعد الإفاقة كانكار الصبي بعد البلوغ إن ثبت الاجماع فهو وإلا ففيه تأمل، وقال في حاشيته على الكتاب: لو بلغ المجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه أرجح، وفي الفرق تأمل.
قوله: " ولو أقر بغير الولد الخ " أي لا بد لثبوت النسب - بين المقر والمقر به إذا لم يكن ولدا - من البينة الشرعية.