____________________
يحيى (1) أو بعد التأخر (2) والابطال وغير ذلك، هذا على القول بعدم البطلان، وهو قول السيد ومن تابعه.
وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ.
ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم.
ولعل الثاني أظهر، لما مر من أن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على المنع، ورواية طلحة المتقدمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك، إذ شمول آية الإرث له (3) غير وظاهر، فتأمل.
قوله: " الثاني انتقال الحصة الخ " دليله ما تقدم، واجماع الأصحاب المستند إلى الأخبار مثل رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام - كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق الشعر في سندها - قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك وقد يعرض على الجار، وهو أحق بها من غيره؟ فقال:
الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن (4)، وغيرها.
وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ.
ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم.
ولعل الثاني أظهر، لما مر من أن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على المنع، ورواية طلحة المتقدمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك، إذ شمول آية الإرث له (3) غير وظاهر، فتأمل.
قوله: " الثاني انتقال الحصة الخ " دليله ما تقدم، واجماع الأصحاب المستند إلى الأخبار مثل رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام - كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق الشعر في سندها - قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك وقد يعرض على الجار، وهو أحق بها من غيره؟ فقال:
الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن (4)، وغيرها.