أو عدم إسقاطه للخيار، للزوم الجمع بين الوجود والعدم، ضرورة أن الرضا بالتصرف، يرجع إلى رضاه بعجز الطرف عن الرد بعد الفسخ، وعندئذ لا معنى لعدم التزامه بالعقد المذكور.
وبعبارة أخرى: الأمر يدور بين شيئين:
إما عدم اعتبار إذنه مطلقا في التصرف، أو عدم اجتماع إذنه المعتبر مع عدم رضاه والتزامه، لأن منشأ اعتبار إذنه تعلق حق منه بالعقد، أو بالعين مستقلا، أو لأجل العقد المتعلق بها، وإذا رضي به يلزم مضيه عنه وانصرافه منه.
وحديث رضاه بالبدل، أو تبديل موضوع حقه، من الأغلاط، لأن الأمر ليس بيد ذي الخيار حتى يتبدل موضوع حقه، وكفاية رجوعه إلى المتصرف بالبدل بعد الفسخ لإمكان الجمع، ترجع إلى عدم تعلق حق منه بالعين مستقلا، أو مع الواسطة، فما ترى في كلام القوم (1) خال من التحصيل ظاهرا.
وأما توهم: أن مجرد الإذن لا يوجب سقوط الحق، ما دام لم يلحقه التصرف والتلف الموضوعي، أو الحكمي، فإذا كان التلف دخيلا في سقوط الحق فالحق باق إلى حينه، فيكون كالتلف بلا إذن قابلا للاجتماع مع الضمان، فيجوز الجمع بين حدوث الإذن وبقاء الخيار، نظرا إلى أن سقوط الحق بالتلف قطعي، سواء كان إذن، أم لم يكن، ضرورة أنه