____________________
هو ما بيعت به الدار ليتبادر إلى الفهم.
ولترك التفصيل وسلب الشفعة (لأحد) وهو بعمومه وعلى اطلاقه لم يصح إلا أن يكون السبب ما ذكرناه الذي فهمه الشيخ والجماعة، مثل العلامة وهو ظاهر.
فلا يرد قوله في شرح الشرائع: والأعجب من ذلك دعوى أنها نص في الباب مع أنها ليست بظاهرة فضلا عن النص.
وقد أيد أيضا في المختلف بحسنة هارون (1) - المتقدمة - بأنه حكم فيها بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على أقرب المجازاة، وهو المثلي فلا يكون الشفعة في غير ما كان الثمن مثليا لتعذر الحقيقة وما يقرب منها.
ولا يقال: إن القيمة في القيمي هو الأقرب إليه، وهو ظاهر، لأنها بعيدة عنه ولا يحسن اطلاقه عليها.
فلا يرد ما أورده أيضا في شرح الشرائع على هذه أيضا مع أنها (3) مؤيدة.
نعم يمكن أن يقال: إنها محمولة على الغالب من أن القيمة ثمن أو المثلي في الدور، أو أنها تدل على أن في الدور ذلك، فلا يدل على منع الشفعة مطلقا إذا لم يكن ما وقع عليه العقد مثليا أو أنها مقيدة بما إذا كان ثمنا، أو أنه يراد به ما وقع عليه العقد وهو اطلاق شائع، فهو مكلف به أولا فإذا تعذر يرجع إلى القيمة كما في سائر الأمور المكلف بها معه فتأمل في كونها حسنة أيضا، وللجمع بين الأدلة في الجملة.
ودليل المصنف هنا بعض الاطلاقات أو العمومات العرفية، وترك
ولترك التفصيل وسلب الشفعة (لأحد) وهو بعمومه وعلى اطلاقه لم يصح إلا أن يكون السبب ما ذكرناه الذي فهمه الشيخ والجماعة، مثل العلامة وهو ظاهر.
فلا يرد قوله في شرح الشرائع: والأعجب من ذلك دعوى أنها نص في الباب مع أنها ليست بظاهرة فضلا عن النص.
وقد أيد أيضا في المختلف بحسنة هارون (1) - المتقدمة - بأنه حكم فيها بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على أقرب المجازاة، وهو المثلي فلا يكون الشفعة في غير ما كان الثمن مثليا لتعذر الحقيقة وما يقرب منها.
ولا يقال: إن القيمة في القيمي هو الأقرب إليه، وهو ظاهر، لأنها بعيدة عنه ولا يحسن اطلاقه عليها.
فلا يرد ما أورده أيضا في شرح الشرائع على هذه أيضا مع أنها (3) مؤيدة.
نعم يمكن أن يقال: إنها محمولة على الغالب من أن القيمة ثمن أو المثلي في الدور، أو أنها تدل على أن في الدور ذلك، فلا يدل على منع الشفعة مطلقا إذا لم يكن ما وقع عليه العقد مثليا أو أنها مقيدة بما إذا كان ثمنا، أو أنه يراد به ما وقع عليه العقد وهو اطلاق شائع، فهو مكلف به أولا فإذا تعذر يرجع إلى القيمة كما في سائر الأمور المكلف بها معه فتأمل في كونها حسنة أيضا، وللجمع بين الأدلة في الجملة.
ودليل المصنف هنا بعض الاطلاقات أو العمومات العرفية، وترك