أو المرأة تقبل المرأة؟ قال: الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس (1).
الكافي: عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل ولده كتب الله له حسنة - الخبر (2).
مكارم الأخلاق: قال (عليه السلام): أكثروا من قبلة أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجة خمسمائة عام (3).
وسائر الروايات في استحباب تقبيل الولد (4)، وفيه قوله (صلى الله عليه وآله) لرجل قال ما قبلت صبيا قط: هذا رجل عندنا إنه من أهل النار (5). وتقدم في " طفل ": ما يتعلق بذلك.
وعن الصادق: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين (6).
وفيه قوله في حق جارية لها ست سنين: لا تضعها في حجرك ولا تقبلها.
وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الإمام العادل طاعة (7).
الكافي: عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته.
بيان: قوله: " تعرفون " على بناء المجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى:
* (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) * ولا يلزم أن يكون المعرفة عامة، بل يعرفهم بذلك الملائكة والأئمة صلوات الله عليهم كما ورد في قوله تعالى: * (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) * هم الأئمة (عليهم السلام) ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمل