وفرض الله الفرائض في الإرث ولم يقسم للجد شيئا وأن رسول الله أطعمه السدس.
وحرم الله مكة، وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله له ذلك، ويشهد على الثلاثة الأخيرة مضافا إلى ما تقدم ما في البحار (1).
ولعله منها الروايات الواردة في صلاة المسافر وصومه في وقت يكون بعضه في السفر وبعضه في الحضر ذهابا أو إيابا، فإن الأقوال فيها ثمانية ولكل منها رواية تدل أو تشهد له.
وكذا الروايات الواردة في تحديد ضيق الوقت الذي يعدل معه عن حج التمتع إلى حج الإفراد، فإنها تبلغ إلى ثمانية أنواع. بعضها جعله بعد صلاة الصبح من يوم التروية، وبعضها زوال الشمس يوم التروية، وبعضها إلى غروبه، وبعضها إلى سحر عرفة، وبعضها زوال الشمس من يوم عرفة وغيرها، فإنه يتخير المكلف في العمل بكلها ويتفاوت الفضل فيها فإن الشيخ جمع بين الروايات بدرجات الفضل فيها، واختاره في المدارك وغيرهما على ما حكي عنهم في كتاب الحج من تقريرات الشاهرودي.
وكذا اختلاف روايات منزوحات البئر، فإنه يحسنها أمر التفويض.
وكذا روايات تقدم المرأة حال الصلاة أو تساويهما، فإن اختلافها واختلاف حدودها شاهد على ذلك.
وكذا في محرمات الحيوان، حرم الله الخنزير بعينه وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك.
ومثل الروايات الواردة في تحديد ماء الكثير، فإنه لو كان حد الكثرة معينا من الله والرسول لم يكن وجه للاختلاف، فيقول: الكر نحو حبي هذا، أو يقول:
قلتان، أو يقول: ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، أو ثلاثة ونصف كذلك، أو ذراعان وشبر - الخ.