وفي الصلوات المروية عن الشيخ أنشأها مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) في الصلوات على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله - الخ (1).
والروايات الواردة في إجراء أمير المؤمنين (عليه السلام) الحدود حيث عفى عن بعضها (2).
وما يأتي في " كوف ": أن عليا (عليه السلام) حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة، وما حرم محمد (صلى الله عليه وآله) من المدينة.
وما ورد أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه (3).
وفي زيارة أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون - إلى أن قال: - واسترعاكم الأنام، وفوض إليكم الأمور، وجعل إليكم التدبير، وعرفكم الأسباب والأنساب، وأورثكم الكتاب، وأعطاكم المقاليد وسخر لكم ما خلق - الخ، فراجع البحار (4).
ولعله لما تقدم قال الصدوق في كتاب اعتقادات الإمامية: وقد فوض الله إلى نبيه أمر دينه فقال عز وجل: * (ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) * وقد فوض ذلك إلى الأئمة (عليهم السلام) - الخ. وصرح بذلك في العلل (5).
ونقل في الحدائق (6) عن المحدث الأمين الأسترآبادي قال: لنص كثير من الروايات أن خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم كما كانت مفوضة إليه (صلى الله عليه وآله) ليعلم المسلم لأمرهم من غيره - الخ. والكليني قائل بهذا التفويض، كما يظهر من عنوان بابه، وكذا الصفار في البصائر.