____________________
(1) لأن قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه عادة لا ينفك عن قصد القتل تبعا، وتدل عليه مضافا إلى ذلك: عدة روايات: (منها) صحيحة الفضل بن عبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟
فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب انسانا؟ قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة) (* 1) فإنها تدل على أن الضرب بالحديدة الذي يترتب عليه القتل عادة من القتل العمدي، وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداءا.
وأما مع قصد القتل فلا خصوصية للحديدة. و (منها) صحيحة أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه) (* 2) فإن التقييد بقوله (ع):
(بما لا يقتله) يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداءا.
(2) وذلك لعدم تحقق العمد في القتل، ولصحيحة الفضل بن عبد الملك وصحيحة أبي العباس وزرارة المتقدمين وصحيحة أخرى لأبي العباس عن أبي عبد الله (ع)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت:
فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب انسانا؟ قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة) (* 1) فإنها تدل على أن الضرب بالحديدة الذي يترتب عليه القتل عادة من القتل العمدي، وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداءا.
وأما مع قصد القتل فلا خصوصية للحديدة. و (منها) صحيحة أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه) (* 2) فإن التقييد بقوله (ع):
(بما لا يقتله) يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداءا.
(2) وذلك لعدم تحقق العمد في القتل، ولصحيحة الفضل بن عبد الملك وصحيحة أبي العباس وزرارة المتقدمين وصحيحة أخرى لأبي العباس عن أبي عبد الله (ع)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: