وذلك سعيهم، ومن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولا يتهم بالحلال: من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت والعمرة - إلى أن قال -:
وجميع البر.
ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتابه: * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) * - الآية. فعدوهم هم الحرام المحرم، وأولياؤهم الداخلون في أمرهم إلى يوم القيامة، فهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والخمر والميسر والزنا والربا والدم والميتة ولحم الخنزير.
فهم الحرام المحرم، وأصل كل حرام، وهم الشر وأصل كل شر، ومنهم فروع الشر كله إلى أن قال -:
والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالباطن منه ولاية أهل الباطل والظاهر منه فروعهم - إلى أن قال: - وإنه من عرف أطاع ومن أطاع حرم الحرام ظاهره وباطنه، ولا يكون تحريم الباطن واستحلال الظاهر، إنما حرم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر معا جميعا، ولا يكون الأصل والفرع وباطن الحرام حرام وظاهره حلال - الخبر. والمكاتبة مفصلة، فراجع البحار (1).
وتقدم في " خير " و " شرر " ما يتعلق بذلك، وكذا في " خبث " و " حرم ". وفي " شجر ": إمكان تأويل شجرة الزقوم بأعدائهم والشرور أغصانها.
وفي ترجمة سعد الإسكاف في رجالنا: قول الباقر (عليه السلام): إن الفحشاء والمنكر رجال (2)، وكذا في البحار (3).
تفسير قوله تعالى: * (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) *، وأن * (ما ظهر منها) * يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي