أو القراءة من المصحف; بناء على عدم جوازه اختيارا، كما عن ظاهر الشيخ في كتبه الفقهية (1) والمصنف قدس سره، في التحرير (2) وولده (3) والشهيدين (4) والكركي (5); لانصراف أدلة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف (6)، ولوجوب تعلم أجزاء الصلاة ومنها الفاتحة; ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروه إجماعا - كما عن الإيضاح (7) - ولا شئ من المكروه بواجب، ولخصوص الخبر: (عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلي، قال:
لا يعتد بتلك الصلاة) (8).
والكل ضعيف، لا ينهض في مقابل الأصل وإطلاق الأدلة، وخصوص رواية الصيقل: (في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه. قال: لا بأس بذلك) (9).