كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
[مسألة] (1) لو تعارض مخبران عمل بأقواهما، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان; لاتفاقهما على نفي الثالث، أو التخيير; لأنهما كالدليلين المتعارضين، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام، وجوه. أقواها: الأول إن ظن منهما بنفي الثالث، وإلا فالثالث (2).

(1) العنوان زيادة منا.
(2) هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة. (24)
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست