[مسألة] (1) لو تعارض مخبران عمل بأقواهما، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان; لاتفاقهما على نفي الثالث، أو التخيير; لأنهما كالدليلين المتعارضين، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام، وجوه. أقواها: الأول إن ظن منهما بنفي الثالث، وإلا فالثالث (2).
(٤٧٤)