والحلي بل صرح في الدروس بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة [بالضرورة] إلا أن تكون مشدودة (1).
ولكن صرح في محكي كشف اللثام بأن الحلي والحلبي لم يصرحا بذلك وإنما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها (2) كالسيد في الجمل (3)، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره من الأصحاب، إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير، ثم أخذ في الاعتراض عليه (4).
وظاهر إطلاق الذكرى - كالمحكي عن الحلبي والحلي - ثبوت المنع في السفينة الواقفة، إلا أن يدعى انصراف الاطلاق إلى الجارية، أو الظاهر عدم الخلاف في المشدودة، كما يظهر من عبارة الدروس.
وكيف كان، فحجة المنع أخبار لا تنهض في مقابلة ما تقدم من الأخبار المجوزة.
منها: حسنة حماد بن عثمان (5) بابن هاشم، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة. فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لا تقدروا فصلوا قياما، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة) (6).