المتعارفة لا مطلقها، مع أن الشيخ روى بطريقه المصحح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: [نعم]) (9)، وتقييده بحال الضرورة لا وجه له، كتضعيف سندها على بعض الطرق.
ولو نذر نافلة معينة على الراحلة، فالأقوى انعقاده وإن قلنا بعدم صحة المنذورة المطلقة على الراحلة; لأن ظاهر الأخبار المنع عن فعل الواجب على الراحلة لا عن فعل ما وجب على الراحلة كما لا يخفى، إلا أن يدعى أن المنساق من الأخبار منافاة صفة الوجوب للاتيان على الراحلة، وفيه تأمل.
ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في السفينة اختيارا، وقد جوزه في كثير من كتبه (2) وفاقا للمشهور كما قيل (3).
وقيده آخر (10) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف; للأصل والأخبار المستفيضة:
ففي مصححة جميل بن دراج: (أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: تكون السفينة قريبة من الشط (5)، فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها، أما ترضى