الصلاة فيه.
هذا، واعلم أن حكم التردد في الخروج وعدمه في الحال أو ثانيه حكم نية الخروج في عدم الابطال، ويشترط في الكل: تجديد النية عند الشروع في باقي الأفعال، خلافا لما يتوهم من إطلاق مثل الشرائع (1).
فلو أتى ببعضها خاليا عن النية فلا شبهة في بطلانه، وفي إبطاله للصلاة وإن تداركه ما سيجئ في المسائل الآتية. وفي القواعد: لو نوى في الأولى الخروج في الثانية، فالأقرب عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية (2)، وظاهره يشمل صورة الاشتغال وهو ضعيف، لمنافاته للاستمرار بالمعنى الأول الذي قد مر اعتباره قولا واحدا.
وفي حكم نية الخروج في ثاني الحال: ما إذا علقه على أمر معلوم الوقوع، وفي حكم التردد: ما إذا علقه على ما يحتمل الوقوع ولم يمتنع الامتثال عقلا أو شرعا عند وقوعه كالموت والحيض - مثل مجئ زيد ونحوه - وأما التعليق عليهما فلا يقدح، لأنه قاصد للامتثال ما دام الامتثال [ممكنا] (3).
ولو علقه على ما لا يحتمل وقوعه: فالظاهر أنه لا يقدح، إلا إذا اتفق حصول المعلق عليه ولم يرفض التعليق. وظاهر المصنف في القواعد: الصحة في التعليق على مثل مجئ زيد، مع عدم حصول المعلق عليه (4)، وعنه في