كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
نطق بها لحصول الفصل بالوقف، ولو حصل الوقف على المتحرك اضطرارا لم يجب الابتداء بالموقوف عليه وإن قلنا بعدم جواز الوقف على المتحرك; لحصول الامتثال بذلك الجزء، ويحتمل وجوبه لوجوب مراعاة النظم بين الفقرات.
ثم إنه لا يتعين في الوقت التنفس قطعا ولا السكوت بمقدار التنفس، بل مسمى الوقف كاف ظاهرا في اللحن مع الحركة وفي الخروج عنه مع السكون.
ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه: ترك الاستنفصال في الصحيحة السابقة (1) المجوزة لقراءة السورة بنفس واحد.
ومن مستحبات القراءة في الصلاة وغيرها: سؤال، الرحمة والتعوذ عن النقمة عند تلاوة آيتيهما، بلا خلاف ظاهرا، بل إجماعا كما عن الخلاف (2) والبيان (3); لعمومات رجحانهما، وخصوص مرسلة البرقي وأبي أحمد - قيل (4):
يعني ابن أبي عمير - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر ب (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) يقول: لبيك ربنا (5).
ونحوها موثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ينبغي لمن قرأ

(١) وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة: ٤٢٣.
(٢) الخلاف ١: ٤٢٢، كتاب الصلاة، المسألة: 170.
(3) البيان: 162، وليس فيه: الاجماع، وفي (ق)، التبيان ولم نقف عليه فيه.
(4) قاله صاحب الوسائل.
(5) الوسائل 4: 753، الباب 18 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست