المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم (1).
واعلم أنه لا جهر على النساء إجماعا كما في كلام جماعة (2)؟ للأصل، ولرواية علي بن جعفر عليه السلام - المحكية عن قرب الإسناد - أنه سأل أخاه موسى عليه السلام: (عن النساء، هل عليهن جهر بالقراءة؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها) (3)، وظاهر ذيلها:
وجوب الجهر في المستثنى، ولم يظفر بقائل به كما في كشف اللثام (4) وغيره (5)، فيمكن حملها على الاستحباب، أو الجواز لدفع توهم المنع، وهو المصرح به في كلام جماعة (6) مع عدم سماع الأجنبي; للأصل والرواية المذكورة.
وصحيحة ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: (قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع) (7)،