[مسألة [2] قد عرفت أن الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلي في ذلك الوقت، باعتبار كونه قويا أو ضعيفا، بطئ القراءة أو سريعها، حاضرا أو مسافرا، فاقد لبعض الشروط أو جامعا لجميعها، حتى أنه لو فرض كون المصلي في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع ما يضاف إليها، ولو فرض كون المصلي فاقدا لشروط لا يحصلها إلا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات، فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين (1)
(٤٣)