القراءة، وبعدها لا أمر بالصلاة، إلا أن يقال: إن حرمتها من جهة كونها تسبيبا إلى الأمر بإبطال الصلاة، ولو سلم تحريمه فيرد مثله فيما إذا قلنا بكون التلبس بالصلاة مانعا عن الفورية; فإن السجدة وإن كان يسقط فوريتها لأجل الصلاة إلا أن التسبب إلى إيجاد موجبها في أثناء الصلاة تسبيب إلى الأمر بتأخير السجدة التي كان من حقها التعجيل، نظير الأمر بإبطال الصلاة التي كان حقها الاتمام. فلا وجه حينئذ لما ذكره الجماعة: من توقف الاستدلال على ثبوت الفورية حتى في الصلاة، إلا أن يريدوا توقف الاستدلال بالبطلان دون التحريم، لكن الظاهر أنهم يريدون إثبات كلا الأمرين.
ومما ذكرنا يظهر الوجه في فتوى جماعة - منهم المصنف قدس سره في بعض كتبه (1) على ما حكي، والشهيد الثاني في الروضة (2) وشارحها (3) - بتحريم الاستماع لآية السجدة مع عدم وجوب السجدة في الصلاة، فإن فورية السجود إذا سقطت لأجل التلبس فلا وجه لتحريم الاستماع إلا كونه تسبيبا إلى الاخلال بفورية السجود ولو بأمر الشارع من جهة أهمية إتمام الصلاة، بل قد يضاف إلى ذلك: البطلان بمجرد الاستماع; بناء على ثبوت فورية السجدة حتى في الصلاة، لأنه بعد الاستماع يصير مأمورا حال الصلاة بالسجود المبطل، فتبطل بمجرد الأمر بالمبطل وإن لم يوجده، وما أبعد ما بينه