وأما التخيير المستفاد من إجماعهم على وجوب القراءة بإحدى السبع أو العشر فلا ينفعنا بعد ما ذكرنا من أن المراد من ذلك: الاقتصار بها بالنسبة إلى ما يخالفها في المقومات المعبر عنه بالشاذ - المعلل عدم جواز القراءة به:
بأنه ليس بقرآن -، والمفروض أن الصفات التي هي محل الكلام خارج عن المقومات، بل فاقدها كواجدها في صدق القرآن عليه حقيقة، وليس المراد بها خصوص شخص تلك القراءات المعروضة للهيئات المستحسنة، من حيث كونه لفظا عربيا، وإلا يوجب اتباع هذه الكيفيات.
ومما ذكرنا يظهر حال المد الواجب، الذي أوجبوه في الألف والواو والياء، الساكنين التاليين للحركة المجانسة، إذا وقع بعدها في كلمة واحدة (١) همزة أو سكون لازم، في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم، نحو ﴿جاء﴾ (٢) و (سوء) (٣) ﴿وجئ﴾ (٤) و ﴿دابة﴾ (٥) و ﴿تأمروني﴾ (6) وفواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي للحركة المجانسة مثل (ق) و (نون) و (ص) ونحوها (7).
(ولا) تجزي القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه