ثم الظاهر من كلام بعض هؤلاء أن المراد من اتصال القيام بالركوع اتصاله بجزء من هويه ولو لم يحصل الركوع بلا فصل، كما لو هوى قليلا بقصد الركوع ثم نسيه وجلس للسجود، فإن الشهيد حكم في الروض بعدم وجوب الانتصاب حينئذ بل يقوم إلى حد النسيان (1).
ثم الظاهر أن المراد من تقسيم القيام باعتبار ما يقع فيه أو يتصل به إلى الأحكام الثلاثة أو الأربعة - كما وقع في كلام الشهيد المحكي عنه في بعض فوائده (2) وغير واحد ممن تأخر عنه (3)، وجعل ظرف التكبير والمتصل منه بالركوع ركنا، وظرف القراءة واجبا وظرف القنوت مستحبا، ولازمه أن يكون ظرف السكوت مباحا - تقسيمه باعتبار آناته المستمرة، فلا وجه لتخصيص هذا التقسيم بالقيام، فإن الركوع والسجود باعتبار آناتهما المستمرة كذلك باعتبار ظروف الأفعال الواجبة والمستحبة والمباحة، مع أن مسماهما ركن، بل أصل التقسيم باعتبار الأجزاء المتدرجة لا يخلو عن شئ، فإنه لو قيل: بأن القيام في كل ركعة أمر واحد كلي متصف بالركنية وله أفراد مختلفة باختلاف مقدار استمراره فإذا اكتفى بمسماه وركع فقد أتى بأقل الركن، فإن كان نسيانا صح صلاته وإن أتى منه بالمقدار الواسع لأقل الواجب من القراءة أو بدلها فقد أتى منه بأقل الواجب، وإن اختار الأزيد بمقدار يسع الواجب وبعض المستحبات فقد أتى بالفرد الأفضل من الأول..