القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمهما حكم الانحناء، لا يجوز التقليل منه للركوع ليحصل الفرق، إلا أن يرد النص في ذلك، وإن كان المستند فيه النص - كما هو الظاهر; نظرا إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود - فهو بدل شرعي للركوع والسجود، جعل الشارع ما للسجود منه أخفض مما للركوع، كما في نفس الانحناء.
وإن تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه، (جعل (1) قيامه) للنية والتكبير والقراءة والركوع (فتح عينيه) معا، (وركوعه تغميضهما، ورفعه) عنه (فتحهما، وسجوده للأول (2) تغميضهما، ورفعه) منه (فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما) كما في رواية محمد بن إبراهيم (3) المنجبرة بالعمل، ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل - على الظاهر - إلا من صاحب الحدائق (4)، على ما حكي (5).
وهل يجب جعل السجود هنا أخفض من الركوع، بأن لا يبالغ في تغميض الركوع كما في الروض (6) وجامع المقاصد (7)