بغيرها - نية لقطع الصلاة والخروج عنها، وقد تقدم أن الذي قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج (1).
(وتحرم) قراءة إحدى سور (العزائم في الفرائض) على الأشهر، كما في الذكرى (2) والروض (3)، بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء، مع كون المحكى من كلامه ليس نصا في الجواز - كما اعترف به في كشف اللثام (4) - فإنه لم يزد على أن قال: (لو قرأ سوره من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد) (5) فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية الداعية لقراءتها أحيانا، مضافا إلى ما في الروض من احتمال أن يريد بالايماء: ترك قراءة آية السجدة، بقرينة قوله: (فإذا فرغ قرأها وسجد) (6)، فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة، كما دلت عليه موثقة عمار الآتية.
وكيف كان، فعلى عدم الجواز: الاجماع عن صريح الانتصار (7)