كون أولها مقصودا بها السورة بخصوصها، بل يكفي القصد إلى مطلق السورة، بل القصد إلى غيرها ثم الرجوع إليها، إلا أن قراءة السورة الفلانية إذا وقعت في جزء الأمر أو النهي عينا أو تخييرا، يفهم منها قراءة تلك السورة أي مجموعها على أنها تلك السورة، لا مجرد قراءة ما يصدق عليه بعد الوجود أنها السورة الفلانية.
نعم، مثل المركبات الخارجية المقصود منها الهيئة الحاصلة بعد الايجاد، يكفي فيها صدق المركب بعد الايجاد، ولا يلزم فيها أن يصدق على المكلف في جميع أزمنة الاشتغال بالايجاد أنه مشتغل بإيجاد ذلك المركب الخاص بعنوان أنه ذلك المركب.
لكن هذا الوجه إنما يوجب أن لا يكتفي بالبسملة المقصود بها سورة إذا عدل إلى أخرى; لأنه حين الاشتغال بالمجموع المركب من البسملة وباقي السورة [لا يصدق] (1) أنه قرأ سورة، بل يصدق أنه قرأ بعضا من سورة وبعضا من أخرى، بل يصح أن يسلب عنه قراءة كل سورة سورة من سور القرآن حين الاشتغال بالقراءة، وإن كان الهيئة الحاصلة بعد ضم المجموع يصدق عليها السورة الفلانية الكاملة، لكن المطلوب هي السورة الكاملة على وجه لا يصدق معها أنه بعض سورتين، وصرف البعض المقروء إلى المعدول إليه إنما يوجب حصولها في الخارج بعد الاكمال لا سلب صدق تبعض السورتين; لأن صدق قولنا إنه بعض المعدول عنه لا يثبت بمجرد صرف النية.
ونظير ذلك في المركبات الخارجية: ما إذا أمر بالاشتغال بأحد مركبين