هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون). (١) ونحوه رواية عمر بن أبي نصر، عن الصادق عليه السلام: (ترجع من كل سورة إلا من (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)) (٢)).
ثم أن التحديد بالتجاوز عن النصف يدل عليه المحكي عن الشهيد عن البزنطي، عنه عليه السلام: (في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف) (٣); فإنه يدل على أن بلوغ النصف آخر ما يجوز فيه الرجوع.
وفي رواية عبيد بن زرارة: (له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (٤).
وظاهر المحكي عن جماعة (٥): تحديده ببلوغ النصف.
وهل الرجوع عن السورتين على سبيل الحرمة أو الكراهة؟ قولان، حكي عن المعتبر (٦) اختيار الثاني; مستدلا بعموم: ﴿فاقرؤا ما تيسر﴾ (7). وقد عرفت أن ظاهر المحكي عن الانتصار إن من منفردات الإمامية حظر