الأخرى بقصد أنه من قراءة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام.
فإن قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة السورة التامة: فالفرض ملحق به بحكم الأصل، وتبقى الرواية المذكورة مؤيدة.
أما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية: فيثبت مشروعية الاتيان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى، مع إمكان منعهما، وأما الكراهة: فيحكم بها لأجل الرواية وإن قصرت دلالة أو سندا.
هذا كله مع قصد كون الزائد من جملة قراءة الصلاة، ولو قصد به الجزئية المستقلة فلا إشكال في البطلان، كما لا إشكال ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم يقصد به قراءة الصلاة أصلا - بل يدخل حينئذ في القرآن المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاف، كما في المدارك (1) وكشف الغطاء (2) وعن الحدائق (3) والبحار (4) وغيرها (5) - كما يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة، وقوله عليه السلام في أكثرها: (أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود) (6)، ومقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة فيها بقصد الوظيفة لا القرآن الخارج عن الصلاة، واستثناء (والضحى) و (ألم نشرح) من الجمع بين السورتين (7)، وقوله: