بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس) (1)، والمحكي عن مستطرفات السرائر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:
(لا تقرنن بين السورتين في الفريضة، فإنه أفضل) (2). وصرف ظاهر تلك الأخبار أولى من حمل هذه على التقية - المستبعدة في زمان مولانا الباقر عليه السلام - لأن تقديم المخالف للعامة على الموافق لها في غير تعارض النص والظاهر، كما في محله (3).
مضافا إلى إشعار التعليل في الأخبار الكثيرة المانعة - بالأمر بإعطاء كل سورة حقها من الركوع (4) - بأن هذا على خلاف الأولى.
نعم، يبعد الحمل المذكور في محل قوله عليه السلام: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر) (5); بناء على تحريم الأقل، فلا بد من إرادة مطلق المرجوحية، وهو أولى مما في الروض من: أن النهي في الرواية متعدد وحرف النهي فيها مكررة فيحمل الأول على التحريم والثاني على الكراهة (6)، كما لا يخفى.
وكيف كان، فظاهر هذه الرواية - كعبارة المصنف وصريح الروض (7)