في وجوب ذلك، بل وجوب أقل الانحناء والوضع مع الامكان - كما صرح به في المعتبر (1) والمنتهى (2) في باب السجود، وأين هذا من محل الكلام الذي هو وضع الشئ على الجبهة مع الاعتماد أو بدونه من دون انحناء للبدن رأسا؟! فاللازم - حينئذ - تنزيل الروايتين على من يتمكن من الوضع على الأرض لكن بصعوبة، فقد رخص الشارع في العدول عن هذه المشقة إلى الايماء مع أفضلية تحملها، وهذا أولى من حمل بعض الأفضلية فيهما على ما لا ينافي التعيين، وكيف كان، فالروايتان مؤولتان أو منزلتان.
وقد يستدل لوجوب وضع الشئ على الجبهة بوجوب مماسة الجبهة للشئ مع الانحناء، ولا يسقط الأول بتعذر الثاني، ولا يخلو عن تأمل.
ويجب جعل السجود أخفض من الركوع، لما ورد في صلاة العاري (3) مع عدم القول بالفصل، ولمرسلتي الصدوق المتقدمتين (4) المنجبرتين بما في شرح الروضة هنا (5) وفي الذكرى في باب اللباس من نسبته إلى الأصحاب (6) وفي كشف اللثام في باب السجود، إن الأخبار والفتاوى ناطقة به (7)، وإن