كما يظهر ذلك من قوله: (إجعلها الأولى).
وأما دور العدول، وهو: العدول عن المعدول إليه إلى المعدول عنه، كما لو عدل بزعم اشتغال ذمته بالمعدول إليه ثم ظهر عدمه، فلا يبعد الصحة، وإن قلنا بعدم جواز العدول عما تبين عدم الاشتغال بها; لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ولما قام له; ولأنه لم يزد إلا على قصد كون الماضي من الفعل للمعدول إليه، وهو حكم شرعي في محله، ومع عدم مصادفة المحل يقع لغوا.
وأما نية كون المستقبل له، فهو أيضا لا يزيد على ما لو اعتقد كونه في نافلة فأتم الفريضة بقصدها، وقد صح ذلك - لمقتضى الأخبار (1)، بل الاجماع - أو أوقع أفعالا معينة بنية وركعة معينة من الصلاة فتبين أنه في غيرها فإن الصحة هنا مجمع عليها، كما في الذكرى في مسألة ما إذا ركع فتبين أنه ركع سابقا (2)، فعلم أن هذا كله لا يقدح في الاستمرار المركوز المنجز.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا افتتح الصلاة بقصد ما لم يشتغل ذمته بها،. ولم يجرز له صحة واقعية.
وأما نقل النية عمدا: فالظاهر أنه مبطل للمعدول عنه كالمعدول إليه، كما مرح به في الذكرى (3); لأن المفروض اختلاف الحقيقتين; ولذا وجب التعيين، فالعدول خروج عن الأول بفعل ما ينافيه من الأفعال المنوية للثانية، ومجرد كون نية المستقبل لها لغوا لا يوجب وقوع تلك الأفعال قهرا