والوسيلة (1) وجمل القاضي (2) وأمالي الصدوق (3) دعوى الاجماع، وعن الخلاف نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم (4); لرواية منصور بن حازم - وفيها محمد بن عبد الحميد - المصححة: (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر) (5).
وحسنة ابن سنان بابن هاشم، وإن كان فيها ابن عيسى عن يونس:
(يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل) (6).
والتفصيل بين المريض وغيره في الفريضة وبين التطوع وغيرها في الصحيح، يقطع اشتراك المريض والصحيح في الفريضة، فلا يرد أن دلالة الفقرة الأولى من باب مفهوم الوصف والثانية من مفهوم القيد.
ورواية يحيى بن عمران الهمداني: (إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة. فكتب: يعيد) (7).
وصحيحة الحلبي: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة