فيها، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما، وهو أقوى، وإن كان الأول أيضا قويا.
ولو كان في أثناء كلمة: ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف، أو السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على إتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة.
(ولو) خف بعد القراءة و (تمكن من القيام للركوع [خاصة] (1) وجب); لوجوب الركوع عن قيام، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين (2)، وعلله جماعة (3) من المتأخرين تبعا للروض (4 1 والمدارك (5) بتحقق القيام المتصل بالركوع، ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل، فتأمل. وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه.
ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا، ولم يجز له الانتصاب; لئلا يزيد ركنا كما في الروض (6) والذكرى (7)،