المشهور; لعموم: (فاقرأوا ما تيسر) (1) وما ذكر في علل الفضل (2) والنبوي المتقدم: (إن كان معك قرآن فاقرأ به) (3).
وصريح الجماعة - كالنبوي وظاهر الآية ورواية العلل -: عدم الاجتزاء حينئذ بالذكر، وينضاف إليها مفهوم قوله عليه السلام (4) في صحيحة ابن سنان:
(لو أن رجلا دخل الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (5)، خلافا لظاهر عبارة الشرائع (6) وظاهر المحكي عن الشيخ من التخيير بين القراءة والتسبيحات (7)، قيل (8): ولم نر لهما موافقا.
ثم لو أحسن سورة كاملة فلا إشكال في وجوب قرائتها; بناء على وجوب السورة; لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وهل يجب التعويض عن الفاتحة، كما في الذكرى (9)، أم لا كما في المنتهى (10)؟ إشكال كما عن التحرير (11).