والظاهر - أيضا -: وجوب الوقوف على أصل القدم لا على الأصابع; للتبادر المذكور، مع إخلاله بالاستقرار غالبا، وفي رواية: أن نزول الآية السابقة كان لوقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطراف أصابع رجليه (1).
وفي وجوب كون الاعتماد على الرجلين معا، بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما للأرض قوة، وعن البحار أنه المشهور (2)، وبمعنى التساوي في الاعتماد بعد، بل الظاهر عدم وجوبه، وعليه يحمل ما روي بطريق حكي تصحيحه عن محمد بن أبي حمزة، قال: (رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي، فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى) (3).
ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام، أو عن أصله، وعن ابن [أبي] الجمهور (4) أنه لا خلاف في ذلك، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب; فإن الظاهر منه - مضافا إلى نصب الفقار - كون القائم كالشاخص المنصوب.
ومنها: الاستقرار في واجبات الأذكار، بمعنى الوقوف المقابل للجري والسكون المقابل للاضطراب، ويدل عليه بالمعنى الأول - مضافا إلى الاجماع المحكي عن المسالك الجامعية (5) والمصرح به في الإيضاح (6) في باب الصلاة