اليد عن المعنى اللغوي والعرفي للقامة من أجلها، مع أن هذا التفسير يرده مريح صحيحة زرارة السابقة (1) حيث قال فيها: (فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة) فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان، وهو سبعا الشاخص.
وأما عن رواية زرارة: فلأن الاستدلال بها مبني على أن يكون سؤال زرارة عن الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين نافلتهما، وهو غير معلوم، بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في القيظ - يعني: شدة الحر ولو كان السؤال عن الوقت المختص بالفرضين لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ.
ثم اعلم أن القائلين بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى مقدار أداء الفريضة من هذا الوقت وبين من أطلق القول بالامتداد إلى المثل، ورواية زرارة إنما يتجه الاستدلال بها على تقدير صحتها على القول الثاني دون الأول.
حجة القول الثالث: أصالة بقاء الأمر بالنافلة إلى أن يتيقن ارتفاعه، ولا يتيقن إلا إذا ضاق وقت الفريضة، والعمومات المتقدمة الدالة على جواز تقديم النافلة وتأخيرها وأنها بمنزلة الهدية (2)، وخصوص ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ قال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل