المتأخرين (١)، وفي الذكرى - في بحث مكان المصلي - نسبته إلى كثير من الأصحاب (٢): بجواز فعلها للمختار المستقر (إلى غير القبلة)، لأصالة عدم الاشتراط، وفحوى جوازها غير مستقر، وإطلاق أدلة الصلاة والنوافل، وعموم قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) خرج منه الفريضة.
ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره (4)، والراوندي في فقه القرآن (5)، والمحقق والمصنف في المعتبر (6) والتذكرة (7)، من ورود الرواية بأنها نزلت في النافلة.
ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية (8) والطبرسي في مجمع البيان (9) من أنها نزلت في التطوع في حال السفر، لعدم التعارض إن أريد مورد النزول، وإن أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا (10). ولا مجال لتوهم التزام