بوجوب القراءة في حال الهوي إلى الجلوس لو تجدد عجز القائم واضطر إلى الجلوس -: تقديم الانحناء وإن تجاوز آخر مراتب الركوع...... (1) وحينئذ فالظاهر وجوب الركوع عن جلوس، لا إيماء مع ذلك القيام الانحنائي، ويحتمله أيضا.
ولو قدر على القيام بعض الصلاة بنحو من أنحائه ولو منحنيا إلى حد الراكع معتمدا غير مستقر; بناء على عدم ترجيح الاستقرار، وجب بلا خلاف كما في الرياض (2)، لقاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وفي شرح الفريد البهبهاني أنه إجماعي (3).
وكذا لو قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، نسبه في المنتهى إلى علمائنا (4).
أما لو كان عجزه عنهما لقيامه قبلهما، فيدور أمره بين القيام والجلوس للركوع والسجود، وبين القعود للقراءة ثم القيام للركوع والسجود، فقيل (5) بتقديم الأول; لأنه في أول الركعة قادر على القيام فيشمله أدلة وجوب القيام فإذا قرأ قائما فطرأ العجز عن الركوع قائما، قعد له.
وقيل بالثاني (6); لأولوية إدراك الركن، مضافا إلى ما روي من أن