كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
ولا النجوم. قال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (1) وغير ذلك (2).
وبذلك كله يرفع اليد عن مقتضى الأصل الموجب للاحتياط بالصلاة إلى الجهات، كما عن ظاهر الخلاف (3)، وظاهر الحلبي (4) حيث حكى عنه في الذكرى (5) إطلاق القول بوجوب الأربع مع عدم العلم.
ويشهد لهما أيضا: مرسلة خداش - الآتية (6) - في المتحير، إلا أنها لا تعارض الأخبار المستفيضة المعتضدة بالاجماع المنقول.
ثم إن مقتضى تعبير المصنف قدس سره هنا وفي معقد إجماع المنتهى (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) تبعا لمعقد إجماع المعتبر (10) بلفظ الاجتهاد - الذي ورد في الموثقة المتقدمة وغيرها - هو عدم جواز الاقتصار في العمل على مقتضى أمارة واحدة من الأمارات التي تمكن المكلف من مراجعتها، بل بحسب ملاحظة الجميع وتتبع الأحرى منها بالاستعمال، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة، ومقتضى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن. فإطلاق

(١) الوسائل ٣: ٢٢٤، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
(٣) الخلاف ١: ٣٠٢ كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩.
(٤) الكافي: ١٣٩.
(٥) الذكرى: ١٦٥.
(٦) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة. الحديث ٥.
(٧) المنتهى ١: ٢١٩.
(٨) التحرير ١: ٢٩.
(٩) التذكرة ٣: ٢٢.
(١٠) المعتبر ٢: ٧٠.
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست