مستقبلا، وظاهر جماعة وجوب استقبالها بباطن قدميه، وفي كشف اللثام (1) والرياض (2) دعوى الاجماع عليه، وفي رواية العيون المتقدمة: (فإن لم يستطع جالسا صلى مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة) (3) فإن أريد من (الرجلين): القدمان، لم يخالف فتوى الجماعة. وفي رواية الدعائم: (ورجلاه مما يلي القبلة) (4).
ثم إنه إن قدر المضطجع والمستلقي على السجود، ولو بالانقلاب إلى ما يصح السجود عليه أو وضع الجبهة عليه وإن لم يبلغ حد السجود، تعين; لقاعدة الميسور، وظاهر روايتي الحلبي (5) وزرارة (6) المصححتين:
التخيير بينه وبين الايماء بالرأس مع كون الأول أحب وأفضل، وهما منزلتان أو مؤولتان، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الركوع والسجود - برأسهما مع الامكان، وحكي (7) دعوى الشهرة عليه، وعن آخر (8) أنه مذهب الأصحاب; لحسنة الحلبي - بابن هاشم (9) - ولرواية