ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
وتكره أيضا في الحمامات، وبيوت الغائط، ومعاطن (1) الإبل، وقرى النمل (2)، ومجرى الماء، وأرض السبخة والرمل والبيداء (3)، ووادي ضجنان (4)، وذات الصلاصل (5)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.
ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني.