نحوها صحيحة حماد بن عثمان (1).
وفي صحيحة أخرى لابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
(سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذ أخرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، قال: (إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي) (2)، خلافا للمحكي (3) عن العماني (4) وظاهر الحلي (5) من المنع عن فعلها على الراحلة حضرا، وهو ضعيف بما عرفت.
ويلحق بالراكب الماشي فيجوز له النافلة ولو مستدبرا في السفر إجماعا على الظاهر المصرح به في محكي المنتهى (6) وللأخبار المستفيضة:
ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى) (7) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي. قال: (أوم إيماء واجعل السجود أخفض من